قرارات محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة-(*)-
Decisions of the Nineveh Court of Appeal in its discriminatory characteristic
|
عمار سعدون المشهدانی
کلیة القانون/ جامعة الموصل
Ammar Sadoon AlMashhadani
College of law / University of Mosul
Correspondence:
Ammar Sadoon AlMashhadani
E-mail:
|
(*) أستلم البحث فی //*** قبل للنشر فی //.
(*) Received on *** accepted for publishing on .
Doi: 10.33899/alaw.2005.160440
© Authors, 2005, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المبدأ :
* لا یجوز وقف تنفیذ العقوبة فی الجرائم الخطرة .
القرار :
لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة فتقرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر الى الحکم الممیز وجد أنه غیر صحیح ومخالف للقانون وذلک لأن جریمة السرقة المرتکبة من قبل المجرم حسب الوصف الذی حدده قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 609 الصادر فی 12/8/1987 تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف المنصوص علیها فی الجملة (6) من الفقرة (أ) من المادة 21 ق ع وهی من الجرائم الخطرة لما تترکه من ردود فعل اجتماعیة وأنها من الجرائم التی تقع بعد تفکیر عمیق وهدوء بال مما یدل على النیة المسبقة للاجرام وأن المجرم لا یکون مستحقاً للرأفة لذلک کان على المحکمة أن تأمر تنفیذ العقوبة بحق المحکوم بها لا أن تأمر بوقف تنفیذها سیما وأن المحکمة نزلت بالعقوبة الى الحبس لمدة سنة واحدة . لذا تقرر نقض الحکم الممیز فیما یتعلق بوقف العقوبة واعادة الاضبارة الى محکمتها لملاحظة ما تقدم واصدار الحکم بتنفیذ العقوبة . وصدر القرار بالاتفاق فی 16/رمضان/1425 هـ الموافق 30/10/2004 م .
المبدأ :
* إذا ثبت أن المشتکیة بدأت السب والشتم فإن المتهم یکون فی حالة غضب عند رده علیها فلا عتاب علیه .
القرار :
لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة فتقرر قبوله شکلاً ، ولدى عطف النظر الى الحکم الممیز وجد أنه غیر صحیح لأن محکمة الجنح وقبلها محکمة التحقیق لم تثبت العبارات التی تزعم المشتکیة أن المتهم تلفظ بها تجاهها والتی اعتبرتها قذفاً وسباً ، کما أن المحکمة عند تدوینها أقوال الشاهد الوحید لم تسأله عن ظروف الحادث وهل أن الطرفان کانا السب والشتم ومن منهما بدأ بالسب والشتم ، لأنه إذا ثبت للمحکمة أن المشتکیة هی التی بدأت السب والشتم وأنها بصقت على المتهم -حسبما یزعم المتهم- فإن المتهم یکون فی حالة غضب عند رده على المشتکیة وبالتالی لا تعاب علیه استناداً لأحکام الفقرة (2) من المادة (436) ق ع . لذا تقرر نقض القرار الممیز واعادة الاضبارة الى دائرتها لملاحظة ما تقدم واصدار القرار على ضوء ذلک . وصدر القرار بالاتفاق فی 19/رمضان/1425 هـ الموافق 2/11/2004 م .
المبدأ :
* یتم تدارک خطأ المحکمة بعد النطق بالحکم عن طریق الطعن التمییزی من قبل الادعاء العام .
القرار :
لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی المقدم من قبل نائب المدعی العام قد وقع ضمن المدة القانونیة وذلک لعدم حضوره أی جلسة من جلسات المحاکمة وعدم تبلغه بالحکم الممیز أیضاً لذا تقرر قبول الطعن شکلاً ، ولدى عطف النظر الى القرار الممیز الذیت اتخذته المحکمة بتاریخ 3/1/2004 بعد اصدارها الحکم بالدعوى والذی تضمن تفریق قضیة المتهم المکفل (س) عن قضیة المتهم المحکوم (ص) بسبب عدم اتخاذ المحکمة الاجراءات القانونیة بحق المتهم المکفل (س) . وجدت الهیئة أن هذا القرار غیر قانونی لأن المحکمة بعد أن نطقت بالحکم رفعت یدها عن الدعوى وکان علیها لتدارک الخطأ الذی وقعت فیه أن تطلب من الادعاء العام أن یتولى معالجة الامر عن طریق الطعن تمییزاً ، لذا تقرر نقض القرار المذکور . کما وجدت الهیئة أن هناک أسباباً تستدعی التدخل تمییزاً فی قرار الحکم الذی أصدرته المحکمة بتاریخ 3/1/2003 بحق المدان (ص) لأن المحکمة أغفلت المتهم الثانی (س) . لذا تقرر نقض قرار الحکم المذکور واعادة الاضبارة الى محکمتها لاعادة محاکمة المتهمین المذکورین مع مراعاة مدة الحبس التی قضت بها بحق المدان (ص) ، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحکام المادتین 259/7 و 264 من الأصول الجزائیة فی 21/رمضان/1425 هـ الموافق 4/11/2004 م .
المبدأ :
* بقاء مبالغ فی ذمة المتهم عن بدلات الایجار لا یشکل جریمة وفق المادة (57) ق. ع.
القرار :
لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة فتقرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر الى الحکم الممیز وجد أنه صحیح وموافق لأحکام المادة 182/ج من الأصول الجزائیة وذلک لعدم کفایة الادلة للادانة وفق المادة 457 ق. ع. حیث تبین من کتاب رعایة القاصرین العدد 1/569/93 فی 28/2/2004 أن هناک بدلات ایجار عن الدار کانت تسدد الى الدائرة وإذا کان قد بقی مبالغ عن بدلات الایجار بذمة المتهم فللمشتکی مراجعة المحکمة المختصة للمطالبة بها ، لذا تقرر تصدیق الحکم الممیز ورد الطعن التمییزی وتحمیل الممیز رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحکام المادة 259/2 من الأصول الجزائیة فی 16/ذو القعدة/1425 هـ الموافق 28/12/2004 م .
المبدأ :
* یعد الحارس مخبراً فی القضیة ولیس مشتکیاً لأن المال المسروق لا یعود له .
القرار :
لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة فتقرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر الى الحکم الممیز وجد أنه غیر صحیح لأن الفعل المسند الى المتهم إن ثبت وقوعه فإنه ینطبق وأحکام المادة 446/31 ق. ع. ولیس المادة 443/4/31 ق. ع. لأن الفعل لم یحصل من قبل ثلاثة أشخاص أو أکثر ولم یکن أی منهما یحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً کما أن الفعل لم یحصل فی مسکن أو مخزن أو محل مسور اضافة الى ذلک فإن المحکمة اعتبرت المدعو (س) مشتکیاً فی القضیة بالاضافة الى المشتکیین الآخرین فی حین أن المذکور (س) یعتبر مخبراً فی القضیة ولیس مشتکیاً لأن الشعیر المسروق لا یعود له وإنما هو حارس علیه . لذا تقرر نقض الحکم الممیز واعادة الاضبارة الى محکمتها لعادة المحاکمة على ضوء ما تقدم والتأکد من الادلة المتحصلة فی القضیة وهل أنها کافیة للادانة من عدمه ومن ثم اصدار الحکم وفق القانون. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحکام المادة 259/7 من قانون الأصول الجزائیة فی 15/ذو القعدة/1425 هـ الموافق 27/12/2004 م .