التأمین على السیارات بین القانون العراقی والقانون المصری-(*)-
|
نزار حازم محمد الدملوجی
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
Nizar Hazem Mohammed Al-Damluji
College of law / University of Mosul
Correspondence:
Nizar Hazem Mohammed Al-Damluji
E-mail:
|
(*) مقال مراجعة.
Doi: 10.33899/alaw.2019.163142
© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
تعتبر حوادث المرور جزءاً لا ینفصل عن حیاة أی سائق ، وحتى السائقین الحذرین لا بد أن یتعرضوا ولو لحادث واحد على الأقل فی حیاتهم قد ینتج عن خطأ من خطأه او من خطأ سائق آخر مستهتر، وعادة ما یتسبّب هذا الحادث العدید من المشاکل للسائقین وللغیر الامر الذی یؤدی تأخرهم عن مواعیدهم أو خسارتهم لأعمالهم أو حتى یتعرضون للإصابات بالإضافة إلى الأضرار التی تصیب سیاراتهم.
فیعرف التأمین على السیارات بأنه: التأمین ضد الخسائر والاضرار التی تلحق بالعجلة الالیة او التی قد تنشأ عنها او التی لها علاقة باستعمالها بما فی ذلک مسؤولیة المخاطر المدنیة تجاه الغیر.
ومن هنا کان للمشرع المصری الرای فی التمییز بین الحوادث التی تسبب الاضرار بالآخرین والحوادث التی تسبب الاضرار للسیارة من حیث التأمین.
والسؤال الذی یطرح نفسه هو ما الفرق بین التأمین عن الاضرار بالآخرین (التأمین الإجباری) والتأمین عن الاضرار بالسیارات (التأمین التکمیلی)؟
إن من المهم تبیان الفرق بین مصطلح التأمین الإجباری والتأمین التکمیلی على السیارات عند الحدیث عن أنواع التأمین على السیارات فی مصر لان بعض الناس یختلط لدیهم المفهومین ویتساءلون عن جدوى ما یسددونه من رسوم خاصة بالتأمین عند عمل التراخیص تحت مسمى "التأمین الإجباری"، وحتى عند علمهم یعزفون فی کثیر من الأحیان عن إصدار أی وثیقة تأمینیة إضافیة، و التی تعرف بـ"التأمین التکمیلی" لعدم علمهم بأهمیتها من ناحیة وما ویدور بینهم بشأن عدم الحصول على تعویض کامل من شرکات التأمین بعد وقوع أی حادثة من جهة وصعوبة إتمام الإجراءات بین أکثر من جهة اخرى.
إن التأمین على السیارات فی قانون التأمین المصری على نوعین هما تأمین إجباری والأخر تکمیلی والذین سنتکلم علیهما کما یأتی :
اولاً :- التأمین الاجباری :
جاء هذا النوع من التأمین تطبیقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007 والذی صدر بتاریخ 29/5/2007 تحت عنوان التأمین الإجباری عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السریع)، والذی ینص فی المادة الأولى منه على أنه: "یجب التأمین عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السریع المرخص فی تسییرها طبقا لأحکام قانون المرور ویشمل التأمین حالات الوفاة والاصابة البدنیة وکذلک الاضرار المادیة التی تلحق بممتلکات الغیر عدا تلفیات المرکبات وذلک وفقا لأحکام وثیقة التأمین الصادرة تنفیذا لهذا القانون".
ان هذا النوع من التأمین تم اقرار لصالح المشاة والذی یمکنهم او ذویهم من الحصول على التعویض عن الاصابات التی یتعرضون لها عن حوادث السیر. فتنص المادة الثامنة من هذا القانون على انه "تؤدی شرکة التأمین مبلغ التأمین المحدد عن الحوادث المشار الیها فی المادة الاولى من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلک دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فی هذا الخصوص".
ویکون مبلغ التأمین الذى تؤدیه شرکة التأمین قدره اربعون الف جنیه فی حالات الوفاة او العجز الکلى المستدیم ویحدد مقدار مبلغ التأمین فی حالات العجز الجزئی المستدیم بمقدار نسبة العجز کما یحدد مبلغ التأمین عن الاضرار التی تلحق بممتلکات الغیر بحد اقصى قدره عشرة الاف جنیه ویحدد مجلس ادارة الهیئة المصریة للرقابة على التأمین کیفیة وشروط اداء مبلغ التأمین المستحق فی کل.
الحالات المشار الیها على ان یصرف مبلغ التأمین فی مدة لا تتجاوز شهرا من تاریخ ابلاغ شرکة التأمین بوقوع الحادث.
وتقوم شرکات التأمین بالسداد عند وجود بیانات السیارة بمحضر النیابة ، وفی حالة قید الوفاة بسیارة مجهول یقوم الصندوق الحکومی لتغطیة الأضرار الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السریع داخل مصر بالسداد ویحق لکل من کان فی السیارة وحدثت له إصابة أن یحصل على تعویض.
فقد یخطئ الکثیرون عندما یعتقدون ان التأمین الإجباری على السیارات والذى تم فرضه بموجب قانون 72 لسنة 2007ویتم سداد قیمته بالمرور على کل سیارة عند استخراج الرخصة أو تجدیدها وتحصله شرکات التأمین أنه یستطیع من خلاله أصحاب السیارات الحصول على أی قیمة تعویضیة عند تعرضهم لأى خسائر نتیجة الحوادث على الطرق.
ثانیاً :- التأمین التکمیلی:
لقد شرع هذا النوع من التأمین لمصلحة مالک السیارة ، فقد جاء لتغطیة فی الاضرار الکلیة أو الجزئیة التی قد تحدث للسیارة نتیجة حادث مروری أو او سرقة او حریق کلی أو جزئی، وهو تأمین شامل یوفر الحمایة التأمینیة للسیارات بمختلف انواعها، حیث تدفع الشرکة للمؤمن لهم قیمة الخسائر المادیة التی تنشأ عن الهلاک أو التلف الکلى أو الجزئی الذى یُصیب السیارة المؤمن علیها وملحقاتها وقطع غیارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب میکانیکی والحریق والسرقة والسطو.
وللاستفادة من التأمین التکمیلی والحصول على التعویضات المناسبة یجب على المؤمن أولا أن یختار الشرکة ذات السمعة الجیدة والملاءة المالیة العالیة والمعروفة بالسداد، وذلک بالاستعلام من خلال هیئة الرقابة المالیة التی تقدم بیانا سنویا بعدد الشکاوى على الشرکات العاملة فی تأمین السیارات، وکلما قلت الشکاوى کان دلیلا على قوة هذه الشرکة وقدرتها على صرف التعویضات دون مماطلة.
وتسجل وثیقة التأمین فی هذا النوع باسم العمیل الثابت اسمه فی رخصة تسییر السیارة المؤمن علیها ویکون فی بعض الاحوال لصالح البنک القائم بإقراض العمیل لقرض السیارة، و معنى ذلک أنه فی حالة التعویض یصرف باسم البنک الموضح اسمه فی رخصة السیارة والوثیقة أو الشرکة مانحة القرض أیاً کان نوع التعویض سواء کان تعویض جزئی او تعویض کلی وفی بعض الحالات تسمح بعض البنوک بأن یصرف التعویض الجزئی باسم العمیل مباشرة وتشترط فقط صرف التعویضات الناتجة عن الهلاک الکلی للسیارة الناتجة عن السرقة الکلیة او الحریق الکلی او التعویضات الجسیمة باسم البنک.
ولکی تتم عملیة اصدار الوثیقة بشکل سلیم لابد أن یوضح العمیل سند ملکیته للسیارة ففی حال السیارات (الزیرو) یتم التأمین بموجب خطاب الافراج الصادر باسم التوکیل (الشرکة) والذی یقوم بدوره ببیع السیارة باسم العمیل وفی حالة السیارات المستعملة یکون المستند هو الرخصة او عقد البیع الموثق فی الشهر العقاری باسم المالک الجدید أو توکیل بیع السیارة موثق بالشهر العقاری.
وکل ما یجب على العمیل فی هذه الحالة أن یخطر الشرطة فوراً لمعاینة السیارة بمکان الحادث ویلی ذلک إرسال إخطار بالحادث لشرکة التأمین للقیام بإجراءات معاینة السیارة وإرفاق مقایسة مسعره بتکالیف الإصلاح ومحضر الشرطة ویتم اعتبار السیارة هلاک کلی من قبل شرکة التأمین فی حالة تجاوز تکلفة الإصلاح نسبة معینة متفق علیها. ما فی حالة وقوع حادث تصادم أو انقلاب ینتج عنه وقوع تلفیات بالسیارة ففی هذه الحالة على العمیل أن یخطر شرکة التأمین بالحادث وأن یرسل السیارة إلى جهة الإصلاح والتی تقوم بإعداد مقایسة مسعره محدد بها سعر أو قیمة کل بند فیها حسب نوعیته ومن خلال المعاینة وحصر کل بند یستحق الإصلاح أو التغییر تحسب التکلفة ففی حالة صعوبة امکانیة الإصلاح أو کانت تکلفة الإصلاح کبیرة یتم اعتبار السیارة هلاک کلی وتخطر الشرکة العمیل بخطاب بالقیمة التی ستصرف له وهی کامل مبلغ التأمین أو القیمة السوقیة (أیهما أقل).
المستندات المطلوبة فی حالة الهلاک الکلی الناتج عن الحریق أو أی حادث :-
1. أصل إیصال تسلیم اللوحات المعدنیة .
2. صورة من شهادة البیانات .
3. أصل خطاب المؤسسة فی حالة التأمین على سائق .
4. عقد نقل ملکیة السیارة موثق بالشهر العقاری .
5. أصل وثیقة التأمین فی حالة التأمین على السیارة بوثیقة مستقلة .
6. تسلیم حطام السیارة إلى شرکة التأمین .
7. مفتاح السیارة.
The Author declare That there is no conflict of interest