الإطار القانونی لحمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر منظمات الإدارة الجماعیة فی القانون الفلسطینی –دراسة مقارنة-(*)-
|
محمد عریقات
کلیة الحقوق/ جامعة القدس
Muhammad Erekat
College of law / University of Al-Quds
Correspondence:
Muhammad Erekat
E-mail:
|
(*) أستلم البحث فی 3/9/2019 *** قبل للنشر فی 1/10/2019.
(*) Received on 3/9/2019 *** accepted for publishing on 1/10/2019 .
Doi: 10.33899/alaw.2019.165248
© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
واحدة من اهم القضایا الرئیسة لحقوق التألیف والنشر هی أجر المؤلفین. حیث یمنح المؤلف حقوقا احتکاریة معنویة واقتصادیة من خلالها لا یسمح بنشر المصنفات دون اذن خطی من المؤلف نفسة. وتعد الإدارات الجماعیة الطریقة الأکثر فعالیة اقتصادیًا لإدارة الاعتبارات المالیة لحقوق الطبع والنشر، حیث التزمت معظم التشریعات الوطنیة بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دولیا دعت إلیه الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملکیة وعلى راسها اتفاقیتا بیرن وتریبس.
وتعد منظمات الإدارة الجماعیة فی معظم الحالات، منظمات لا تستهدف الربح؛ ویمکن أن تکون، من الناحیة القانونیة، هیئة خاصة أو عامة کما تختلف قائمة الجهات التی تمثّلها، حیث ممکن أن تُسمى شرکات ترخیص الموسیقى، أو منظمات حقوق النسخ الآلی، أو منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق فنانی الأداء، أو منظمات حقوق النسخ .
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور منظمات الادارة الجماعیة فی حمایة الاعمال الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة ودورها کوسیط بین أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستخدمیها.
الکلمات المفتاحیة: اتفاقیة تریبس، اتفاقیة بیرن، حق المؤلف، الحق المالی والمعنوی للمؤلف.
Abstract
The Collective management is the exercise of copyright and related rights by civil organizations.
It allows creators and rights owners to exercise their rights efficiently in their country and abroad and it plays an essential role in the national and international exercise of authors’ rights because by individual management of rights cannot contact every single radio, television or website to negotiate licenses and remuneration for the use of his work.
Collective Management Organizations are, in most cases, not-for-profit entities; their legal form can be either private or public. Depending on the repertoire they represent, they can also be called Music Licensing Companies, Mechanical Rights Organizations, Performers’ Collective Management Organizations or Reproduction Rights Organizations).
Keywords: Copyright, neighboring right, moral right, Trips agreement
المقدمـة
یعرف المصنف الادبی والفنی بأنه کل عمل مبتکر أدبی أو علمی أو فنی أیاً کان نوعه أو طریقة التعبیر عنه أو أهمیته أو الغرض من تصنیفه.
ویمثل المصنف الادبی والفنی الابداعات البشریة من کتب، أو صوت، أو رسم أو تصویر، والمصنفات التی تلقى شفاهاً، کالمحاضرات والخطب والمواعظ، والمصنفات المسرحیة، والمسرحیات الغنائیة، والموسیقیة والتمثیل الإیمائی، والمصنفات السمعیة، أو البصریة، والنحت، والفنون التطبیقیة والزخرفیة، ومصنفات الهندسة المعماریة، والصور التوضیحیة، والخرائط والتصمیمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافیا، والخرائط السطحیة للأرض، بالإضافة إلى برامج الحاسب الآلی وقواعد البیانات.
هذا وتحمى المصنفات أیا کان نوعها أو أهمیتها او شکلها أو الغرض منها بشرط أن یکون للمصنف طابعا ابتکاریا وهذا ما یعبر عنه بمعیار الاصالة. کما ان الحقوق الممنوحة للمؤلف تمتاز بنوعین: اما حقوق معنویة، او حقوق مادیة. حیث یمنح الحق المادی للمؤلف حریة استنساخ المصنف بمختلف الأشکال مثل النشر المطبعی أو التسجیل الصوتی؛ وأداء المصنف أمام الجمهور کما فی المسرحیات أو کالمصنفات الموسیقیة؛ واجراء تسجیلات له على الأقراص المدمجة أو أشرطة الفیدیو الرقمیة مثلا؛ وبثه بواسطة الاذاعة أو الکابل أو الساتل؛ وتحویره من قصة روائیة الى فیلم مثلا. اما الحقوق المعنویة للمؤلف هی، الحق فی نشر او عدم نشر المؤلف، الحق فی الحمایة، الحق فی الابوة، سحب المصنف فی ای وقت، وعدم سقوط الحق بالتقادم.
ومع ظهور الوسائل التکنولوجیة الحدیثة وتعدد طرق الاتصال کالفضائیات، البث التلفزی، الکابل و الشبکة العنکبوتیة، أضحى من الضروری تکاتف التجمعات و تعددها بحسب تعدد أصحاب الحقوق لممارسة حقوقهم من هیئات البث الإذاعی و التلفزی، منتجی السمعی البصری، وناشری الکتب، والموسیقى حیث من الصعب قیام المؤلف بحمایة مصنفاته الفنیة والادبیة بشکل فردی، واصبح یحتاج لمؤسسات متخصصة تقوم بحمایة الاعمال من السرقة، وان تلعب دور الوسیط بین المؤلف ومستخدمی هذه المصنفات، حیث تعتبر منظمات الادارة الجماعیة جسرا مفیدا یربط بین أصحاب الحقوق والمستخدمین، وهو ما یسهل کلا من النفاذ والمکافاة.
لقد کان أول ظهور لفکرة الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلفین ومنتجی التسجیلات الصوتیة فی فرنسا، وارتبط تأسیس أول ادارة جماعیة من هذا النوع، ارتباطاً وثیقاً باسم الکاتب المسرحی الفرنسی بومارشی، فهو الذی قاد المعارک القانونیة ضــد المسـارح التـی لم تکن راغبة فی الاعتراف بحقوق المؤلفین المالیة والمعنویة واحترامها. وأدى الانتصار الى تأسـیس الادارة الجماعیة لحقوق المؤلفین SACD فی عام 1777 ثم انتشرت هذه الادارات فی اغلب الدول العالم کل حسب تنوعه واختصاصه
و تعد اتفاقیة برن المصدر الأساسی لمنظمات الادارة الجماعیة، حیث عملت على إرساء الأساس القانونی لنظام الإدارة الجماعیة، الا ان اتفاقیة تریبس اقرت بإلزامیة تأسیس منظمات الادارة الجماعیة للدول الراغبة للانضمام الى هذه الاتفاقیة.
نصت المادة(67) من اتفاقیة تریبس: "تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغیة تسهیل أحکام هذه الاتفاقیة، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها ووفقا لأحکام وشروط متفق علیها بصورة متبادلة بالتعاون الفنی والمالی الذی یخدم مصالح البلدان الأعضاء النامیة والأقل نموا. ویشمل هذا التعاون المساعدة فی إعداد القوانین واللوائح التنظیمیة الخاصة بحمایة حقوق الملکیة الفکریة وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها، کما یشمل المساعدة فیما یتعلق بإنشاء أو تعزیز المکاتب والهیئات المحلیة ذات الصلة بهذه الأمور، بما فی ذلک تدریب أجهزة موظفیها".
یتضح من هذا النص أن اتفاقیة تربس کانت أکثر صرامة تجاه إنشاء منظمات الادارة الجماعیة محلیة تهدف إلى حمایة حقوق الملکیة الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة التی ورد النص علیها فی الاتفاقیة فی المواد من 9 إلى 14 . حیث اصبح واجبا على البلدان الأعضاء إنشاء منظمات تضمن العمل على جبایة الحقوق المالیة للمؤلفین وأصحاب الحقوق المجاورة، والدفاع عن مصالحهم ضد أی اعتداء یقع من قبل الغیر.
اشکالیة الدراسة:
تبنى الدراسة على عدد من التساؤلات التی مفادها :ما هو المرکز القانونی لنظام الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فی القانون الفلسطینی والقوانین المقارنة والاتفاقیات الناظمة لحقوق الملکیة الأبیة والفنیة ومعرفة إلى أی حد تحقق فیه هذه التدابیر حمایة فعاله لحقوقهم الأدبیة والفنیة فی ظل غیاب قانون عصری فلسطینی ینظم العدید من المنازعات المتعلقة بالملکیة الأدبیة والفنیة لاسیما ان القانون الساری المفعول فی فلسطین هو القانون البریطانی لحق المؤلف لسنة 1911 بالرغم من جهود السلطة الفلسطینیة فی اعداد مشروع قانون ینظم المسالة الا انه لم یصبح نافذ المفعول لغایة الان.
منهج الدراسة:
یشکل المنهج المقارن القاعدة التی ترفد هذه الدراسة بشتى متطلباتها وتفی بالغرض الذی یحقق الخروج بالنتائج المرجوة منها:
حیث سوف نتطرق الى قانون حق المؤلف البریطانی المعمول به فی الاراضی الفلسطینیة ثم قراءة موقف التشریعات المقارنة، والتی اخترنا من بینها- إلى جانب قانون حمایة حق المؤلف الأردنی 22 لسنة 1992، قانون الملکیة الفکریة المصری لسنة 2002 والفرنسی 1992
بالإضافة لما سبق یسهم المنهج التحلیلی برصد معضلة الدراسة فی بیئتها التشریعیة استیضاح النصوص ذات العلاقة بهدف استقصاء أوجه القصور فیها وتقدیم الحلول الملائمة بشأنها.
تقسیم الدراسة:
اعتمدنا فی هذه الدراسة على مبحثین أساسیین، تمثّل المبحث الأول فی تعریف المصنفات الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة التی تدار من قبل منظمات الادارة الجماعیة، ثم عرضنا فی المبحث الثانی التسییر الجماعی لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المبحث الأول
المصنفات الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة
یعد حق المؤلف والحقوق المجاورة من الحقوق الفکریة التی ترد على شیء غیر مادی لا یدرک بالحس، وترد على أشیاء معنویة. وعلى هذا فإننا سوف نقسم هذا المبحث الى فصلین: حق المؤلف (المطلب الأول)، والحقوق المجاورة (المطلب الثانی)، حیث سنتناول تعریفهما، والحقوق الممنوحة لأصحاب الابداع والحقوق المجاورة.
المطلب الأول
حق المؤلف
یعرف المؤلف بانة: "کل إنسان یقوم بابتکار أو خلق أو إنتاج ذهنی لمصنف فی أیة صورة یظهر بها و یتم تداوله" اما بخصوص المصنفات الأدبیة والفنیة تعد اتفاقیة بیرن المرجع الأساسی فی تحدید أصناف الاعمال الأدبیة والفنیة. وقد أوردت کما ذکرنا سابقا الفقرة الأولى من المادة الثانیة من اتفاقیة برن انواع المصنفات المتمتعة بالحمایة.
وقد شمل تعریف المصنفات فضلاً عن المصنفات الأصلیة المذکورة سابقا، المصنفات المشتقة کالترجمات والتحویرات والتعدیلات الموسیقیة لیضفی الحمایة على هذا النوع الخاص من المصنفات دون مساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلی.
ومع ذلک فإن التشریعات الوطنیة و الاتفاقیات الدولیة تضع عادة نصوصا خاصة تحدد فیها ما لا یمکن اعتباره نتاجا ذهنیا أو مصنفا یخضع للمعیار العام و بالتالی لا تنبسط علیه الحمایة.
لذلک فقد نصت الفقرة الثامنة من المادة الثانیة من اتفاقیة برن بأنه: "لا تنطبق الحمایة المقررة فی هذه الاتفاقیة على الأخبار الیومیة أو على الأحداث المختلفة التی تتصف بکونها مجرد معلومات صحفیة" و وهو ما ورد به أیضا نص المادة (141) من القانون المصری للملکیة الفکریة لسنة 2002. کذلک المادة(7) من قانون حق المؤلف الأردنی لسنة 1992 والقانون الاماراتی لحق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2002 والمعدل فی سنة 2006 فی المادة(3).
اما قانون حق الطبع والتألیف الساری فی فلسطین وهو القانون البریطانی لسنة 1911 اقتصر على ذکر الاستعمال المباح لغرض الدراسة أو التعلیم أو البحث أو الانتقاد أو التقریظ أو التلخیص للصحافة أما الاستعمال فی إطار عائلی وکذلک الاستعمال الخاص فقد جاء خالیا من ذکرها.
من جانب اخر لم تفرض الاتفاقیة الدولیة "بیرن" أیة إجراءات شکلیة کالإیداع و التسجیل کشرط للحمایة.
حیث ألزمت المادة(5) فی فقرتها الثانیة الدول الأعضاء بعدم إخضاع التمتع بهذه الحقوق أو ممارستها لأی إجراء شکلی. وهذا ما ذهبت الیة محکمة استئناف بیروت والتی اکدت فی قرارها رقم 167 لسنة 1991 ان حمایة الابداع غیر مرتبط بالإیداع او غیرة من شکلیات فی مجال حقوق المؤلف.
اما فیما یتعلق بمدة الحمایة نظمت المادة السابعة من الاتفاقیة مدة الحمایة بوجه عام على أن تشمل مدة حیاة المؤلف وخمسین سنة بعد وفاته وهذا ما اخذ به القانون الفلسطینی فی المادة (3)،کذلک المادة (20) من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الاماراتی لسنة 2002 والمعدل فی سنة 2006، والأردنی فی المادة(30).
على عکس اغلب الدول العربیة منحت کل من المغرب، عمان والبحرین التی واکبت قوانینها التشریع الأوروبی حیث منت مدة حمایة أطول وهی طوال حیاة المؤلف و70 سنة للورثة.
المطلب الثانی
الحقوق المجاورة
ظهرت فی القرن العشرین فکرة استحقاق معاونین للمؤلفین بهدف نقل أعمالهم الى قطاع الجمهور ویعتبر اصطلاح الحقوق المجاورة لحق المؤلف هو الاصطلاح الشائع الاستعمال (Neighboring Right).
وقد تم تعریف الحقوق المجاورة من قبل الفقیه الفرنسی هنری دیبوا بانها: "معاونون على الإبداع الأدبی والفنی فبواسطة فنانی الأداء تستمر المؤلفات الموسیقیة والمصنفات المسرحیة وتحقق کامل رسالتها وتضمن مؤسسات التسجیل الصوتی استمراریة التمتع بالمصنفات، وتلغی هیئات البث الإذاعی المسافات". ومن خلال هذا التعریف یمکننا اعتبار الحقوق المجاورة بانهم الأشخاص او الشخصیات الحکمیة التی یستعین بها المؤلف لنشر عمله الى العلن.
ومن هذا المنطلق فالحقوق المجاورة، هی الحقوق التی تمنح لبعض الأشخاص او المؤسسات، التی تسهم فی إتاحة المصنف الى الجمهور أو تنتج مواد على قدر من الابداع فی المیدان الادبی والفنی. وتمنح هذه الحقوق الى ثلاث فئات:
- حقوق فنانی الأداء (مثل الممثلین والموسیقیین) فی أدائهم ؛
- حقوق منتجی التسجیلات الصوتیة (مثل تسجیلات الأشرطة والأقراص المدمجة) فی تسجیلاتهم؛
- حقوق هیئات الاذاعة فی برامجها الاذاعیة والتلفزیونیة.
وقد عرفت المادة (138) من قانون الملکیة الفکریة المصری 2002 فنانی الأداء بانهم:
"الأشخاص الذین یمثلون أو یغنون أو یلقون أو ینشدون أو یعزفون أو یرقصون فی مصنفات أدبیة أو فنیة محمیة طبقًا لأحکام هذا القانون أو الت إلى الملک العام أو یؤدون فیها بصورة أو بأخرى بما فی ذلک التعبیرات الفلکلوریة".
اما فیما یتعلق بمنتجی التسجیلات الصوتیة فالقانون الأردنی لحق المؤلف فی المادة (17) منحها حقوق عدیدة ومن ضمنها:
- الاستنساخ المباشر او غیر المباشر للتسجیلات الصوتیة بأی طریقة او بأی شکل سواء اکان ذلک بصورة مؤقتة ام دائمة بما فی ذلک الاستنساخ للتسجیل الرقمی الالکترونی.
- توزیع التسجیلات الصوتیة عن طریق البیع او أی تصرف آخر ناقل للملکیة.
- التأجیر التجاری للتسجیلات الصوتیة.
- الاستیراد بکمیات تجاریة للتسجیلات الصوتیة سواء کانت هذه التسجیلات قد اعدت بموافقة المنتج ام لا.
- اتاحة التسجیلات الصوتیة للجمهور سواء کانت سلکیة او لاسلکیة وبطریقة تمکن أی شخص من الوصول الیه فی أی زمان ومکان یختاره.
کذلک المادة نفسها منحت هیئات البث حق تثبیت برامجها او تسجیلها واستنساخ هذه التسجیلات وینطبق ذلک على الاستنساخ المباشر وغیر المباشر واعادة بث برامجها ونقلها إلى الجمهور.
وبناء على ما سبق فان الحقوق المجاورة تهدف الى:
- تأدیة وتنفیذ المصنفات المبتکرة
- العمل على إیصال هذه المصنفات ونشرها الى الجمهور
- القیام بعمل أو بخدمة
لقد اتفقت التشریعات المحلیة والدولیة على تأقیت الحمایة القانونیة لأصحاب الحقوق المجاورة مثله مثل حقوق المؤلف رغم الاختلاف حول مدة هذه الحمایة.
بالرجوع الى نص المادة ( 14) من اتفاقیة روما لحمایة أداء الفنانین وتسجیلات المنتجین وبرامج هیئات الإذاعة جعلت الحد الأدنى لحمایة الحقوق المجاورة مدة لا تقل عن 20 سنة تبدأ إما من نهایة سنة تثبیت التسجیل الصوتی أو الأداء المدرج به . أو من نهایة سنة إجراء الأداء غیر المدرج فی تسجیلات صوتیة أو من نهایة سنة إذاعة البرنامج الإذاعی.
فی حین نجد المشرع الفرنسی فی المادة (212 ) نص على أن: "مدة الحمایة الممنوحة وفقا لهذا الباب (أصحاب الحقوق المجاورة) سبعون سنة تحسب من أول ینایر من السنة المدنیة التالیة لکل من:
- الأداء بالنسبة لفنانی الأداء.
- التثبیت الأول للأصوات بالنسبة لمنتجی الفونوغرام، أو التثبیت الأول للصور المصحوبة بصوت أو غیر مصحوبة بالنسبة لمنتجی الفیدیو غرام.
- النقل الأول للبرامج المشار إلیها فی المادة ل 216- 1 إلى الجمهور بالنسبة لهیئات الاتصال السمعی البصری.
أما المشرع الأردنی فی المادة (23)من قانون حق المؤلف لسنة 1992 نص:"
- تکون مدة حمایة حقوق فنانی الاداء خمسین سنة ابتداء من اول السنة المیلادیة التالیة لتاریخ اول ثبیت صوتی للأداء
- تکون مدة حمایة حقوق منتجی التسجیلات الصوتیة خمسین سنة ابتداء من اول السنة المیلادیة التالیة لتاریخ نشر التسجیل وفی حال عدم النشر تحتسب المدة من تاریخ اول تثبیت للتسجیل
- تکون مدة حمایة حقوق هیئات الاذاعة عشرین سنة ابتداء من اول السنة المیلادیة التالیة للسنة التی تم فیها البث".
بناء على ما ذکر نرى ان التشریعات العربیة منحت فنانی الأداء ومنتجی التسجیلات الصوتیة والمرئیة مدة حمایة 50 عاما اما هیئات البث فقد اقتصرت على 20 عاما على عکس التشریعات الغربیة مثل فرنسا التی ساوت بین کافة الفئات ومنحتها مجتمعة 70 عاما منذ نشر العمل.
اما بالنسبة للقانون البریطانی لسنة 1911 المطبق فی الأراضی الفلسطینی لم یتطرق الى مفهوم الحقوق المجاورة بعکس التشریعات المقارنة والاتفاقیات الدولیة.
المبحث الثانی
التسییر الجماعی لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
تعتبر منظمات الإدارة الجماعیة من الموضوعات المهمة على المستویین الإقلیمی والعالمی فی ضوء ما یشهده العالم من ثورة تقنیة وانتشار الاعمال الأدبیة والفنیة بشکل واسع عبر شبکات الانترنت, فمن هنا لا بد من وجود منظمات مدنیة تلاحق اعمال القرصنة وتعمل على تمثیل أصحاب الحقوق لعجز هذا الأخیر من تحصیل حقوقه المالیة بشکل فردی.
سوف نتطرق فی هذا المبحث الى مفهوم منظمات الإدارة الجماعیة فی (المطلب الأول)، التنظیم القانونی لمنظمات الادارة الجماعیة فی (المطلب الثانی).
المطلب الأول
مفهوم منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
یقصد بالإدارة الجماعیة (Sociétés de gestion collective) لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ذلک التسییر الذی تتولاه شرکات أو جمعیات من اجل القیام بأعمال التسییر للحق المالی والمعنوی للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة بصفتها وکیلا قانونیا. حیث ان الإدارة الجماعیة تعد الحل الأمثل الذی یمکن ان یحقق فعالیة منشودة للحقوق المالیة والمعنویة.
ولقد عرفتها المادة 5 من القانون الأساسی للکونفدرالیة الدولیة لجمعیات المؤلفین و الملحنین"CISAC":
"تعرف الهیئة أو الشرکة المسیرة لحقوق المؤلفین على أنها کل هیئة تجتمع فیها الشروط التالیة:
- تدافع عن مصالح المادیة والمعنویة للمؤلفین.
- تملک آلیات خاصة و فعالة لتحصیل و توزیع عائدات حقوق المؤلفین.
- تتحمل مسؤولیة التکفل بالعملیات المنوطة إلیها من تحصیل و توزیع للعوائد.
- تسیر بصفة استثنائیة حقوق الفنانین المؤدین، منتجی الفونوجرام، هیئات البث الإذاعی وغیرهم من أصحاب الحقوق المجاورة".
ولأهمیة الإدارات الجماعیة حثت وثیقة الوایبو المتعلقة بتنظیم عمل جمعیات الإدارة الجماعیة على ضرورة قیام التشریعات الوطنیة بالعمل على انشاء إدارات جماعیة تقوم بمهمة التحصیل المالی لإصحاب الحقوق المجاورة عند توصیل أدائهم إلى الجمهور وتوزیعها علیهم وفقا لعائد کل واحد منهم حیث نصت:
"استناداً الى تجربة السنوات الأخیرة ازداد التأیید على أن الممارسة الفردیة للحقوق مسألة غیر عملیــة. فثمـة حـالات یحتـاج فیـها المنتفعـون الـى منفذ سریع لکمیة واسعة من المصنفات. والادارة الجماعیة أداة أساسیة للممارسة الفعالـة للحقـوق. مـن هنـا تلعـب الادارة الجماعیـة دوراً مهماً ومفیداً جداً بالنسبة الى المؤلفین والمبدعین."
وفی راینا تکمن أهمیة منظمات الادارة الجماعیة فی ثلاث محاور أساسیة:
من الناحیة العملیة، صعوبة قیام المؤلف بتحصیل عوائده المالیة بشکل فردی وبالأخص عند انتشار العمل خارج حدود الإقلیم. حیث لا یمکن للمؤلف الاتصال بکل محطة إذاعیة أو تلفزیونیة للتفاوض بشأن التراخیص والمکافآت مقابل استخدام عمله. بالمقابل یعد من الصعب قیام المستخدمین بالاتصال والبحث عن کل مؤلف یراد استخدام حقوقه.
من الناحیة الاقتصادیة، من الاجدى مالیا تولی شرکات خاصة مهمة التفاوض وتحصیل المبالغ المالیة حیث من الصعب التواصل بشکل فردی مع اعداد کبیرة من المستخدمین.
اما الناحیة القانونیة، تتمکن هذه المنظمات من ملاحقة المعتدین على الحقوق المالیة والمعنویة للمبتکرین بشکل اکثر فعالیة من العمل الفردی، حیث ترتبط هذه المنظمات بعقود ثنائیة مع مؤسسات دولیة عدیدة فضلاً عن خبراء قانونیین توکل لهم مهمة ملاحقة المعتدین امام المحاکم المختصة وهی مهمة صعبة التطبیق من قبل المؤلف بشکل فردی.
اما بخصوص المهام الموکلة الیها فهی عدیدة ومتنوعة ومنها:
- التفاوض مع المستخدمین بشأن تصاریح استغلال الحقوق التی تدیرها؛
- تؤدی منظمات الإدارة الجماعیة دورا مهما فی مجال حق المؤلف ومن منطلق کونها جهات لترویج الثقافة، من خلال تقدیم خدمات اجتماعیة وثقافیة وتعلیمیة لصالح أصحاب الحقوق؛
- إشهار حقوق المالکین وإثبات ملکیة تلک الحقوق فی حالة وجود نزاع أو انتهاک؛
- تحصیل الرسوم وتوزیعها على أصحاب الحقوق؛
- إقامة الدعاوى القضائیة دفاعا عن المصالح التی تکون مسؤولة عنها بموجب القانون، بما فی ذلک المصالح الجماعیة لأعضائها؛
- جمع ومعالجة بیانات بشأن استخدام الحقوق؛
المطلب الثانی
التنظیم القانونی لمنظمات الادارة الجماعیة
تتخذ هذه الجمعیات الوضعیة القانونیة لشرکات مدنیة او منظمات أهلیة غیر ربحیة، وهذا ما اکدت علیة الدول الأعضاء فی اتحاد جمعیات الإدارة الجماعیة CISAC خلال المؤتمر السادس المنعقد فی برلین عام 1963 التی اکدت على ضرورة استبعاد ان تتخذ هذه المنظمات أی نشاط تجاری.
وهذا ما اکدته ایضا المادة (46) من التشریع النموذجی العربی لحق المؤلف والحقوق المجاورة الموقع فی الشارقة خلال الاجتماع الحادی عشر لسنة 1998 نصت:
"یجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فی مفهوم أحکام هذا التشریع أن یتنازلوا عن حقوقهم المالیة إلى جمعیة مهنیة متخصصة أو أکثر لتتولى إدارة هذه الحقوق باسمها ولحسابها باعتبارها خلفا خاصا لهم. وتعد العقود التی تبرمها هذه الجمعیات فی هذا الصدد عقودا مدنیة".
هذا التوجه اخدت به التشریعات الوطنیة, المادة (321) من قانون الملکیة الفکریة الفرنسی لسنة 1992 نصت:
"Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l'objet principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d'un contrat.
Ces organismes doivent :
1° Soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droits mentionnés au premier alinéa ;
2° Soit être à but non lucratif.
Ils agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits qu'ils représentent et ne peuvent leur imposer des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.
II.-Les organismes de gestion collective peuvent mener des actions de promotion de la culture et fournir des services sociaux, culturels et éducatifs dans l'intérêt des titulaires de droits qu'ils représentent et du public."
کذلک القانون الاماراتی لحق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة2002 والمعدل فی سنة 2006 فی المادة (30):"
یجور لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ان یتنازلوا عن حقوقهم المالیة الى جمعیات مهنیة متخصصة لإدارتها، او ان یوکلوا جهات اخرى فی مباشرة هذه الحقوق. وتعتبر العقود التی تبرم بهذا الشأن عن طریق هذه الجمعیات او الجهات عقودا مدنیة".
اما بالنسبة للقانون الفلسطینی فلم یتطرق الى موضوع انشاء جمعیات الإدارة الجماعیة. ان غیاب هذه الجمعیات المتخصصة فی الأراضی الفلسطینیة یؤدی الى ضیاع حقوق مالیة کبیرة لأصحابها کما یشجع القرصنة على نطاق واسع لعدم وجود جهات رقابیة للحد من هذه الظاهرة.
من جانب اخر لا تعتبر منظمات الإدارة الجماعیة حکرا على أحد أو قطاع معین، بل إن التشریعات الوطنیة والدولیة أتاحت المجال لکل فئة إنشاء هیئة تعمل على حمایة حقوقها.
وکما تعد العضویة فی منظمات الإدارة الجماعیة مفتوحة لکل مالک لحق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء کانوا مؤلفین أو ملحنین أو ناشرین أو کتابا أو مصورین فوتوغرافیین أو موسیقیین أو فنانی أداء.
کما، یجب أن یکون مبدأ المعاملة العادلة غیر التمییزیة من المقومات الأصیلة لعملیات أی منظمة إدارة جماعیة. کما ینبغی أن تمتنع منظمات الإدارة الجماعیة فی معرض تقدیم خدمات الإدارة، عن التمییز بین أصحاب الحقوق على أساس الجنسیة أو مقر الإقامة أو العمل.
وانطلاقا مما ذکر تقسم هذه المنظمات الى عدة أصناف منها مصنفات تمثیلیة تشمل الأفلام والمسرحیات وعروض الأوبرا والبالیة والتمثیل الصامت، ومنها فی مجال المصنفات المطبوعة أی الکتب والمجلات وغیرها من الدوریات والصحف حیث تنطوی الإدارة الجماعیة على منح حق الاستنساخ التصویری، أی بعبارة أخرى السماح لمؤسسات کالمکتبات والمنظمات العامة والجامعات والمدارس وجمعیات المستهلکین بتصویر المادة المحمیة تصویرا ضوئیا.
اما المصنفات الموسیقیة فهی تشمل کل أنواع الموسیقى: الجاز، الکلاسیک، السیمفونی، البلوز، البوب.
کما تقوم هذه المنظمات أیضا بحمایة المؤلفات الموسیقیة سواء اقترنت بالألفاظ ام لم تقترن، ای سواء کانت مصحوبة او غیر مصحوبة بکلام کما المسرحیات الموسیقیة.
الخاتمـة
تعد حقوق المؤلفین احد اهم قضایا حقوق النشر والتألیف حیث یمنح قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لصاحب الابداع حقا مالیا استئثاریا یخول صاحبة منع أی شخص من استغلال مصنفة او الحصول على تراخیص لإعادة طباعة و توزیع العمل دون اذن خطی من المؤلف.
ان التطور السریع فی وسائل الاتصالات وسرعة انتقال الاعمال الأدبیة والفنیة خارج حدود الإقلیم بشکل واسع فرض على أصحاب الحقوق التکاتف من اجل انشاء منظمات الادارة الجماعیة من اجل العمل على حمایة أعمالهم والعمل على جبایة حقوقهم المالیة سواء داخل حدود الدولة او خارجها.
ومن خلال دراسة منظمات الإدارة الجماعیة من حیث بیان مفهومها وذاتیتها القانونیة والعمل على تأصیل مفهوم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات والتی نجملها کما یأتی:
أولا: النتائج
- تعود جذور جمعیات الإدارة الجماعیة الى الاتفاقیة الدولیة لحق المؤلف "بیرن" الا ان اتفاقیة "تریبس" الزمت الدول التی تنوی الانضمام الیها انشاء جمعیات إدارة جماعیة.
- انتشار مفهوم جمعیات الإدارة الجماعیة یعود بالأساس الى التطور الهائل بوسائل الاتصالات السلکیة واللاسلکیة وهیئات البث إضافة الى الشبکة العنکبوتیة.
- من الضروری قیام فنانی الأداء والملحنین والکتاب القیام على انشاء جمعیات إدارة جماعیة لأنه ثبت انه من الصعب قیام المؤلفین بإدارة أعمالهم الفنیة بشکل فردی والعمل على اعطاء تصاریح وجبایة حقوقهم المالیة.
- تؤدی جمعیات الادارة الجماعیة دورا هاما فی حمایة حقوق المؤلفین المالیة والمعنویة حیث تأخذ دور الوسیط بین الفنانین والمؤلفین وقطاع الجمهور والمستهلکین.
ثانیا: التوصیات
- الغاء قانون حق المؤلف البریطانی المطبق فی الأراضی الفلسطینی لسنة 1911 والمسارعة فی إقرار مشروع القانون الفلسطینی لحق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 2013 مع اجراء بعض التعدیلات.
- ضرورة انشاء مکتبة وطنیة للمحافظة على الموروث التراثی.
- ضرورة التوعیة بحقوق المؤلفین والابداعات الفکریة ونشر ثقافة احترام الملکیة الفکریة فی الأراضی الفلسطینیة.
- ضرورة تخصیص قضاة من ذوی الخبرة والدرایة بقوانین الملکیة الأدبیة والفنیة.
- ضرورة الانضمام الى الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالملکیة الأدبیة والفنیة.
- العمل على تدریس مادة الملکیة الأدبیة والفنیة فی الجامعات الفلسطینیة ونقابة المحامین الفلسطینیین.
- العمل على انشاء جمعیات الإدارة الجماعیة فی الأراضی الفلسطینیة مع التأکید على نظامها المدنی.
- إدارة جمعیات الإدارة الجماعیة من قبل مؤلفین وملحنین وفنانی الأداء واتباع النموذج العالمی الذی حید الدور الحکومی.
- تشدید الرقابة على الشبکة العنکبوتیة التی أضحت ارض خصبة للقرصنة والاعتداء على حقوق المؤلفین.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (English)
The references
First: International conventions, laws and regulations:
• Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works - The Paris Document of July 24, 1971 and amended on October 2, 1979 - official text in Arabic. World Intellectual Property Organization Geneva 1990 - WIPO Publications No. (A) 287 WIPO 1990.
The 1994 Convention on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
• The Arab Convention on the Protection of Copyright signed in Baghdad on November 5, 1981.
Palestinian Copyright Act 1911.
Egypt's Intellectual Property Rights Protection Act of 2002.
Jordan's Copyright Protection Act No. (22) of 1992.
The Lebanese Literary and Artistic Property Protection Act No. (57) of 1999.
• Dahir No. 20.00.1 of Morocco, issued on 9 Th. Al-Qada 1420 (February 15, 2000) for the implementation of Law 00.2 on the protection of copyright and related rights.
• Moroccan 135th back. 69. 1 on July 29, 1970 for the protection of literary and artistic rights.
Second: The book:
• Osama Ahmed Badr, Some Problems of Online Trading of Works, I2, Arab Renaissance House, Cairo, 2003.
• Ibrahim Ahmed Ibrahim, International Protection of Computer Programs, Arab Renaissance House 1994. Collective management of copyright with application to modern technological methods (satellites and information networks), publications of the Arab Organization for Education, Culture and Science under the title: Copyright in the Arab World under Arab and international legislation, Tunisia, 1999.
• Ramzi Rashad Abdul Rahman Al-Sheikh, Near-Rights Copyright, I1, New University House, Alexandria, 2005.
• Ghassan Rabah, New Intellectual and Artistic Property Protection Law with Comparative Study on Cybercrime, Nofal Press, Lebanon, 2001.
• Mohammed Hussam Mahmoud Lotfi, Right to Perform PublicLy performed by musical works, Egyptian General Book Authority, 1978 edition.
• Nawaf Kanaan, Copyright - Contemporary Forms of Copyright and Its Protection, I1, Dar al-D'Ta'a publications, fourth edition, 2004.
• Noureddine Cherkaoui Al-Ghazzawi, Copyright and Related Rights, I1, Fadhala Press, Mohammedia, Morocco, 2002.
• BOUCHE, N., - «Société civile de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins», Rép. soc., Dalloz, 2016.
• COLOMBET, C., - Propriété littéraire et artistique et droits voisins, 9e éd., coll. « Précis Dalloz », Dalloz, 1999.
• GAUTIER, P.-Y., Propriété littéraire et artistique, 10e éd., PUF, 2017
The government's policy of "de-amalcifying" the state of the country's economic and financial systems is a key part of the country's economic policy.
• Matthieu Chabaud, "droit de la musique", 1er édition, L.G.D.J, Paris, 2016
• POLLAUD-DULIAN, F., - Propriété intellectuelle. The government's policy of "de-amalcifying" the state of the country's economic policy is to make it more effective for the country's economic stake.
• Vivant, M., BRUGUIÈRE, J.-M., - Droit d'auteur et droits voisins, 3e éd., coll. « Précis Dalloz», Dalloz, 2015.